تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٠ - نوع اول از مكاسب محرمه
آن شيئ برده مىشود ذهن بآن منفعت منتقل نگردد.
قوله: لزم منه: ضمير در « منه » به تجويز معاوضه بواسطه منفعت نادره راجع است.
قوله: و التّداوى بها: ضمير در « بها » به ابوال راجع است.
قوله: لبعض الاوجاع: كلمه « اوجاع » جمع « وجع » بمعناى درد مىباشد.
قوله: لا يوجب قياسه على الادويه: ضمير در « قياسه » به ابوال عود مىكند.
قوله: العقاقير: جمع « عقّار » بفتح عين و تشديد قاف داروى گياهى را گويند.
قوله: لانّه يوجب قياس كلّ شيىء عليها: ضمير در « لانّه » به قياس ابوال به ادويه راجع بوده و در « عليها » به ادويه و عقاقير برمىگردد.
قوله: للانتفاع به فى بعض الاوقات: ضمير در « به » به كلّ شيئ عود مىكند.
قوله: و من انّ المنفعة الظّاهرة الخ: تقرير دليل قائلين بجواز بيع مىباشد.
قوله: و الفرق بينها: يعنى بين ابوال.
قوله: حكم العرف بانّه: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: لا منفعة فيه: ضمير در « فيه » به ذى المنفعة الغير المقصودة راجع است.
متن:
نعم، يمكن ان يقال:
انّ قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم « انّ اللّه اذا حرّم شيئا حرّم ثمنه».
و كذلك الخبر المتقدّم عن دعائم الإسلام يدلّ على أنّ ضابطة المنع تحريم الشّيء اختيارا، و إلّا فلا حرام إلّا و هو محلّل عند الضّرورة، و المفروض حرمة شرب الأبوال اختيارا و المنافع الأخر غير الشّرب لا يعبأ بها جدّا فلا ينتقض بالطّين المحرّم أكله، فانّ المنافع الأخر للطّين أهمّ و أعمّ من منفعة الأكل المحرّم.
بل لا يعدّ الأكل من منافع الطّين فالنّبوي دالّ على أنّه إذا حرّم اللّه شيئا بقول مطلق بان قال: يحرم الشّيء الفلاني حرم بيعه لأنّ تحريم عينه إمّا راجع إلى تحريم جميع منافعه، أو الى تحريم أهمّ منافعه الّتي يتبادر عند الاطلاق بحيث يكون غيره غير مقصود منه.
و على التّقديرين يدخل الشّيء لأجل ذلك فيما لا ينتفع به منفعة محلّلة مقصودة،