تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠١ - شرح اقسام سگ غير هراش
و العلّامة الطّباطبائي في مصابيحه، و فقيه عصره في شرح القواعد.
و هو الأوفق بالعمومات المتقدّمة المانعة، إذ لم نجد مخصّصا لها سوى ما أرسله في المبسوط من أنّه روي ذلك يعني جواز البيع في كلب الماشية و الحائط المنجبر قصور سنده و دلالته، لكون المنقول مضمون الرواية، لا معناها، و لا ترجمها: باشتهاره بين المتأخّرين.
بل ظهور الإتّفاق المستفاد من قول الشّيخ في كتاب الاجارة: إنّ أحدا لم يفرّق بين بيع هذه الكلاب و اجارتها بعد ملاحظة الإتّفاق على صحّة إجارتها، و من قوله في التّذكرة: يجوز بيع هذه الكلاب عندنا و من المحكّي عن الشّهيد في الحواشي: أنّ أحدا لم يفرق بين الكلاب الأربعة.
فتكون هذه الدّعاوي قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصّيد على المثال لمطلق ما ينتفع به منفعة محلّلة مقصودة كما يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة فى الغنية حيث اعتبر اوّلا فى المبيع ان يكون ممّا ينتفع به منفعة محلّلة مقصودة.
ثمّ قال:
و احترزنا بقولنا ينتفع به منفعة محلّلة عمّا يحرم الانتفاع به و يدخل فى ذلك كلّ نجس الّا ما خرج بالدّليل من بيع الكلب المعلّم للصّيد و الزّيت النّجس لقائدة الاستصباح تحت السّماء و من المعلوم بالاجماع و السّيرة جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة محلّلة مقصودة اهمّ من منفعة الصّيد، فيجوز بيعها لوجود القيد الّذى اعتبره فيها و انّ المنع من بيع النّجس منوط بحرمة الانتفاع، فينتفى بانتفائها.
ترجمه:
سوّم: سگ گلّه و سگ حائط مىباشد.
مقصود از « سگ حائط» سگى است كه در باغ و مزرعه نگاهدارى مىشود.
طبق گفته برخى از فقهاء اشهر بين قدماء در حكم اينقسم از سگ منع از بيع آن بوده و از خريد و فروشش ممنوع مىباشيم.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
شايد بتوان اينحكم را از اخبار مشهور و معروف بين محدّثين همچون كلينى و صدوقين و متقدّمين بر ايشان كه جواز بيع را منحصر در سگهاى شكارى نمودهاند