تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٥٠ - ذكر اخبار داله بر وجوب اعلام و ارشاد
فانّه يجب الاعلام و الرّدع لو لم يرتدع بالإعلام، بل الواجب هو الرّدع و لو بدون الإعلام ففي الحقيقة الاعلام بنفسه غير واجب و أمّا فيما تعلّق بغير الثّلاثة من حقوق اللّه فوجوب دفع مثل هذا الحرام مشكل، لأنّ الظّاهر من أدلّة النّهي عن المنكر وجوب الرّدع عن المعصية.
فلا يدلّ على وجوب إعلام الجاهل بكون فعله معصية.
نعم وجب ذلك فيما اذا كان الجهل بالحكم، لكنّه من حيث وجوب تبليغ التّكاليف ليستمرّ التّكليف الى آخر الأبد بتبليغ الشّاهد الغائب فالعالم في الحقيقة مبلّغ عن اللّه ليتمّ الحجّة على الجاهل و يتحقّق فيه قابليّة الإطاعة و المعصية.
ثمّ إنّ بعضهم استدلّ على وجوب الإعلام بأنّ النّجاسة عيب خفي فيجب إظهارها.
و فيه: مع أنّ وجوب الاعلام على القول به ليس مختصّا بالمعاوضات بل يشمل مثل الاباحة و الهبة من المجّانيّات أنّ كون النّجاسة عيبا ليس إلّا لكونه منكرا واقعيّا و قبيحا، فإن ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه مع قطع النّظر عن مسألة وجوب إظهار العيب، و إلّا لم يكن عيبا فتأمّل.
ترجمه:
حاصل كلام
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و حاصل كلام آنكه در اينجا چهار امر مىباشد:
امر اوّل
آنكه فعل شخص علّت تامّه باشد براى وقوع حرام در خارج مثل اينكه كسى ديگرى را بر امر حرامى اكراه و مجبور نمايد.
حكم اينصورت آنستكه بدون اشكال فعل شخص كه علّت تامّه براى وقوع حرام است محرّم و نامشروع مىباشد و وزر و وبال عمل حرامى كه شخص مكره (بفتح راء) مرتكب مىشود بعهده او است بلكه عمل مكره (بكسر راء) شديدتر و قبيحتر است زيرا مرتكب ظلم گرديده.