تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٦٣ - بيع و فروش مردار
شرح مطلوب
قوله: انّه اذا قلنا الخ: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: كالاستقاء بها: ضمير در « بها » به ميته عود مىكند.
قوله: اذا فرض عدّه مالا: ضمير در « عدّه » به جلد ميته راجع است.
قوله: حرمة بيع الميتة بقول مطلق: حتّى با داشتن منفعت محللّ.
متن:
و أدخل ابن زهرة في الغنية النّجاسات فيما لا يجوز بيعه من جهة عدم حلّ الإنتفاع بها.
و استدلّ أيضا على جواز بيع الزّيت النّجس بانّ النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله أذن في الإستصباح به تحت السّماء قال: و هذا يدلّ على جواز بيعه، لذلك انتهى.
فقد ظهر من أوّل كلامه و آخره أنّ المانع من البيع منحصر في حرمة الإنتفاع و أنّه يجوز مع عدمها، و مثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال كلام الشّيخ في الخلاف في باب البيع حيث ذكر النّبويّ الدّالّ على اذن النّبي صلّى اللّه عليه و آله في الاستصباح.
ثمّ قال و هذا يدلّ على جواز بيعه انتهى.
و عن فخر الدّين في شرح الإرشاد و الفاضل المقداد في التّنقيح الإستدلال على المنع عن بيع النّجس بأنّه محرّم الإنتفاع، و كلّ ما كان كذلك لا يجوز بيعه.
نعم ذكر في التّذكرة شرط الانتفاع و حلّيّته بعد اشتراط الطّهارة.
و استدلّ للطّهارة بما دلّ على وجوب الاجتناب عن النّجاسات و حرمة الميتة، و الانصاف امكان إرجاعه الى ما ذكرناه فتأمّل.
و يؤيّده انّهم أطبقوا على بيع العبد الكافر، و كلب الصّيد و علّله في التّذكرة بحلّ الانتفاع به، و ردّ من منع عن بيعه لنجاسته: بأنّ النجاسة غير مانعة.
و تعدّى الى كلب الحايط و الماشية و الزّرع، لأنّ المقتضي و هو النّفع موجود فيها.
و ممّا ذكرنا من قوّة جواز بيع جلد الميتة لو لا الاجماع اذا جوّزنا الانتفاع به في الاستقاء: يظهر حكم جواز المعاوضة على لبن اليهوديّة المرضعة بان يجعل تمام الأجرة،