تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٠ - وجه جواز بيع بول شتر
من الوجع هل يجوز له ان يشرب؟
قال: نعم لا بأس به.
قوله: و موثّقة عمّار: اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٧) ص (٨٧) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن الحسن باسنادش از محمّد بن احمد بن يحيى، از احمد بن الحسن، از عمرو بن سعيد، از مصدّق بن صدقه و از عمّار بن موسى، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام قال:
سئل عن بول البقر يشربه الرّجل؟
قال: ان كان محتاجا اليه يتداوى به يشربه و كذلك ابوال الابل و الغنم.
قوله: لكن الانصاف انّه لو قلنا: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » است.
قوله: اشكل الحكم بالجواز: يعنى جواز البيع.
قوله: ان لم يكن اجماعيا: ضمير در « لم يكن» به جواز عود مىكند.
قوله: و ابن يعيد فى النّزهة: كتاب نزهة النّاظر و تنبيه الخاطر تأليف يحيى بن سعيد مىباشد.
قوله: للاستخباث: علّت است براى يحرم بيعه.
قوله: و ان انتفع به فى شربه للدّواء: ضمير در « به » به بول راجع است.
قوله: لانّه منفعة جزئيّة: ضمير در « لانّه » به شرب للدّواء عود مىكند.
متن:
الثّانية
يحرم بيع العذرة النّجسة من كلّ حيوان على المشهور، بل فى التّذكرة كما عن الخلاف الاجماع على تحريم بيع السّرجين النّجس.
و يدلّ عليه مضافا الى ما تقدّم من الأخبار رواية يعقوب ابن شعيب: ثمن العذرة من السّحت.
نعم في رواية محمّد بن المضارب لا بأس ببيع العذرة.
و جمع الشّيخ بينهما:
بحمل الأوّل على عذرة الانسان، و الثّاني على عذرة البهائم و لعلّه لأنّ الأوّل نصّ