تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٦٨ - نقل روايات داله بر حرمت بيع در مسئله سوم
ص (١٢٧) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن يعقوب، باسنادش، از حسن بن محبوب، از ابان بن عيسى القمى، از عمرو بن حريث قال:
سئلت ابا عبد اللّه عليه السّلام عن التّوت ابيعه يصنع للصّليب و الصّنم؟
قال: لا.
قوله: و فيه انّ الخ: يعنى و فى هذا الحمل اشكال، لانّ هذا فى غاية البعد.
قوله: و يشهد له رواية الحلبى: ضمير در « له » به حمل بر كراهت راجع است.
مؤلّف گويد:
اين روايت را مرحوم صاحب وسائل در ج (١٢) ص (١٧٠) باين شرح نقل فرموده:
محمّد بن الحسن، از ابن ابى عمير، از حمّاد، از حلبى، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السّلام انّه سئل عن بيع العصير ممّن يصنعه خمرا؟
فقال: بعد ممّن يطبخه او يصنعه خلّا احبّ الىّ و لا ارى بالاوّل بأسا.
متن:
و كيف كان فقد يستدلّ على حرمة البيع ممّن يعلم أنّه يصرف المبيع في الحرام: بعموم النّهي على التّعاون على الإثم و العدوان.
و قد يستشكل في صدق الإعانة، بل يمنع، حيث لم يقع القصد الى وقوع الفعل من المعان، بناء على أنّ الإعانة هو فعل بعض مقدّمات فعل الغير بقصد حصوله منه، لا مطلقا.
و أوّل من أشار الى هذا المحقّق الثّاني في حاشية الارشاد في هذه المسألة، حيث إنّه بعد حكاية القول بالمنع مستندا الى الأخبار المانعة قال: و يؤيّده قوله تعالى: «ولا تعاونوا على الإثم».
و يشكل بلزوم عدم جواز بيع شيئ ممّا يعلم عادة التّوصّل به الى محرّم لو تمّ هذا الاستدلال فيمنع معاملة أكثر النّاس.
و الجواب عن الآية المنع من كون محلّ النّزاع معاونة، مع أنّ الأصل الإباحة، و انّما يظهر المعاونة مع بيعه لذلك انتهى.