تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣٠ - از جمله هياكل و مجسمههاى عبادت
بمعناى صورت از هرچيزى.
قوله: كالصّليب: علامتى است شبيه (؟؟؟) كه نصارى آنرا مقدّس مىدانند.
قوله: و الصّنم: يعنى بت.
قوله: الاجماع عليه: ضمير در « عليه » به تحريم هياكل العبادة راجع است.
قوله: و يدلّ عليه: يعنى و يدلّ على التّحريم.
قوله: و ليس بهذه الهيئة ممّا ينتفع به فى المحلّل: ضمير در « ليس » به خشب راجع است.
قوله: و لو فرض ذلك: مشار اليه « ذلك » انتفاء فى المحلّل و المحرّم مىباشد.
قوله: فلعلّه محمول على الجهة المحلّلة: اينجمله خبر است براى « فما ذكره».
متن:
اقول
ان اراد بقصد المادّة كونها هى الباعثة على بذل المال بإزاء ذلك الشّيئ و ان كان عنوان المبذول بإزائه الثّمن هو ذلك الشّيئ فما استظهره من الإجماع و الأخبار حسن، لأنّ بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشكّل بالشّكل الخاصّ من حيث كونه مالا عرفا بذل للمال على الباطل.
و إن أراد بقصد المادّة كون المبيع هي المادّة، سواء تعلّق البيع بها بالخصوص كأن يقول: بعتك خشب هذا الصّنم، أو في ضمن مجموع مركّب كما لو وزن له وزنة حطب فقال: بعتك فظهر فيه صنم أو صليب فالحكم ببطلان البيع في الأوّل، و في مقدار الصّنم في الثّاني مشكل، لمنع شمول الأدلّة لمثل هذا الفرد، لأنّ المتيقّن من الأدلّة المتقدّمة حرمة المعاوضة على هذه الأمور نظير المعاوضة على غيرها من الأموال العرفيّة: و هو ملاحظة مطلق ما يتقوّم به ماليّة الشّيىء من المادّة و الهيئة و الأوصاف.
ترجمه:
مقاله مرحوم مصنّف
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
اگر مراد كاشف الغطاء از (فروش هياكل عبادت بقصد مادّه) اين باشد كه مادّه و جنسى كه هيكل را با آن ساختهاند باعث و داعى براى بذل مال در مقابل آن