تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٣٢ - از جمله هياكل و مجسمههاى عبادت
قوله: وزن له وزنة حطب: ضمير در « له » به بايع راجع است.
قوله: فظهر فيه: يعنى فى الحطب.
قوله: فالحكم ببطلان البيع فى الاوّل: منظور از « الاوّل » فرضى است كه مقصود از بيع خصوص مادّه باشد.
قوله: فى الثّانى: مراد از « الثّانى » صورتى است كه منظور از بيع فروش مجموع و مركّبى باشد كه صنم در ضمن آن مىباشد.
قوله: لمنع شمول الادلّة الخ: يعنى ادلّه مانعه.
قوله: و هو ملاحظة مطلق ما يتقوّم به ماليّة الشّيئ: ضمير « هو » به نظير المعاوضة الخ راجع است.
متن:
و الحاصل أنّ الملحوظ في البيع قد يكون مادّه الشّيئ من غير مدخليّة الشّكل ألا ترى أنّه لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها آنية مكسورة: لم يكن له خيار العيب، لأنّ المبيع هي المادّة.
و دعوى أنّ المال هي المادّة بشرط عدم الهيئة مدفوعة بما صرّح به من أنّه لو اتلف الغاصب لهذه الأمور ضمن موادّها.
و حمله على الاتلاف تدريجا تمحّل.
و في محكىّ التّذكرة أنّه اذا كان لمكسورها قيمة و باعها صحيحة لتكسر و كان المشتري ممّن يوثق بديانته فإنّه يجوز بيعها على الأقوى انتهى.
و اختار ذلك صاحب الكفاية و صاحب الحدائق و صاحب الرّياض نافيا عنه الرّيب.
و لعلّ التّقييد في كلام العلّامة بكون المشتري ممّن يوثق بديانته: لئلّا يدخل في باب المساعدة على المحرم، فانّ دفع ما يقصد منه المعصية غالبا مع عدم وثوق بالمدفوع اليه تقوية لوجه من وجوه المعاصي فيكون باطلا كما في رواية تحف العقول.
لكن فيه مضافا الى التّأمّل في بطلان البيع لمجرّد الاعانة على الإثم: أنّه يمكن الاستغناء عن هذا القيد بكسره قبل أن يقبضه إيّاه، فإنّ الهيئة غير محترمة في هذه الأمور كما صرّحوا به في باب الغصب.