تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٠١ - ادله داله بر اصالة حرمة الانتفاع در نجس العين
قوله: انّما الخمر و الميسر الخ: آيه (٩٠) از سوره مائده.
قوله: و الرّجز فاهجر: آيه (٥) از سوره مدّثر.
قوله: و يدلّ عليه ايضا: ضمير در « عليه » به تحريم انتفاع راجع است.
متن:
هذا و لكن التّأمّل يقضي بعدم جواز الاعتماد في مقابلة أصالة الإباحة على شيئ ممّا ذكر.
أمّا آيات التّحريم و الاجتناب و الهجر فلظهورها في الانتفاعات المقصودة في كلّ نجس بحسبه: و هي في مثل الميتة الأكل، و في الخمر الشّرب، و في الميسر اللّعب به، و في الأنصاب و الأزلان ما يليق بحالهما.
و أمّا رواية تحف العقول فالمراد بالامساك و التّقلّب فيه: ما يرجع الى الأكل و الشّرب، و إلّا فسيجييء االاتّفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد.
و ما دلّ من الاجماع و الأخبار على حرمة بيع نجس العين قد يدّعى اختصاصه بغير ما يحلّ الانتفاع المعتدّ به او يمنع استلزامه لحرمة الانتفاع بناء على انّ نجاسة العين مانع مستقلّ عن جواز البيع من غير حاجة الى ارجاعها الى عدم المنفعة المحلّلة.
ترجمه:
تضعيف استدلال به آيات و اخبار مذكور
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
آنچه ذكر نموديم آيات و اخبارى بود كه بر حرمت انتفاع بآنها استدلال شده ولى تأمّل و دقّت حاكم است باينكه در مقابل اصالة الاباحة بهيچيك از ادلّه مذكور نمىتوان اعتماد كرد.
امّا آيات:
امّا وجه ضعف در آيات تحريم ميته و اجتناب از رجس و هجر رجز اينستكه:
ظاهر اين آيات انتفاعاتى است كه در هرنجس بحسب خودش از آن قصد مىشود مثلا در ميته اكل و در شراب، شرب و در ميسر و قماربازى و در انصاب و ازلام آنچه لايق و درخور شأن آنها است مراد مىباشد، پس تمام انتفاعات را