تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢١٥ - مقاله مرحوم مصنف و نظر در كلام كاشف الغطاء(ره)
سئلت ابا الحسن عليه السّلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد، أيسجد عليه؟
فكتب الىّ بخطّه:
انّ الماء و النّار قد طهّراه.
متن:
و أمّا ما ذكره من تنزيل ما دلّ على المنع من الانتفاع بالنّجس على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدّين، و عدم المبالاة، لا من استعمله ليغسله: فهو تنزيل بعيد.
نعم يمكن أن ينزل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطّاهر بأن يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه و ثيابه، و سائر آلات الانتفاع كالصّبغ بالدّم، و ان بني على غسل الجميع عند الحاجة الى ما يشترط فيه الطّهارة.
و في بعض الرّوايات اشارة الى ذلك ففي الكافي بسنده عن الوشّاء، قال: سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت له: جعلت فداك إنّ أهل الجبل تنقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟
فقال: حرام هي.
فقلت: جعلت فداك فنستصبح بها؟
فقال: أما علمت أنّه يصيب اليد و الثّوب و هو حرام: بحملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن و الثّياب.
و أمّا حمل الحرام على النّجس كما في كلام بعض فلا شاهد عليه و الرّواية في نجس العين فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدّهن المتنجّس لاحتمال كون مزاولة نجس العين مبغوضا للشّارع كما يشير اليه قوله تعالى: و الرّجز فاهجر.
ترجمه:
دنباله مناقشه و نظر مرحوم مصنّف در كلام كاشف الغطاء (ره)
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و امّا بيانيكه كاشف الغطاء ايراد نموده و فرموده:
ادلّهاى كه ما را از انتفاع بردن و استفاده كردن از نجس منع نموده محمول