تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٣٩ - ذكر اخبار داله بر جواز بيع روغن متنجس
قوله: و شبههما: همچون روغن ماهى و روغن گردو.
قوله: و وجهه: يعنى وجه اعتبار قصد استصباح در فرض مذكور.
تشريح المطالب، شرح فارسى بر مكاسب ؛ ج١ ؛ ص١٣٩
قوله: و المفروض حرمتها: ضمير در « حرمتها » به منافع مقصوده راجع است.
قوله: فيكون اكلا الخ: ضمير در « يكون » به كون الثّمن بازاء المنافع المقصودة راجع است.
قوله: و لا على قصد الفائدة النّادرة: معطوف است بر « على الاطلاق» يعنى و لا يجوز بيعه على قصد الفائدة النّادره.
قوله: فلابدّ من حمله: يعنى حمل النّصّ.
قوله: لانّ اكل المال حينئذ: يعنى حين ارادة الفائدة النّادرة.
قوله: لانّ المال فى هذه الصّورة: يعنى در صورت عدم قصد مزبور.
قوله: و حينئذ فلو لم يعلم المتبايعان: كلمه « حينئذ » يعنى و حين يبذل المال فى مقابل المطلق المنصرف الى الفوائد المحرّمة فى صورة علم المتعاملين بالمنافع.
قوله: لانّه مال واقعى شرعا: ضمير در « لانّه » به دهن راجع است.
قوله: و لم يقصد به ما لا يصحّ الخ: ضمير در « به » به بيع دهن راجع است.
قوله: و مرجع هذا: مشار اليه « هذا » حكم به صحّت بيع در صورت عدم التفات متعاملين به منافع مىباشد.
قوله: الى انّه لا يشترط الّا عدم قصد المنافع المحرّمة: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » مىباشد.
قوله: فلا يعتبر فى صحّة بيعه قصدة: ضمير در « قصده » به استصباح راجع است.
قوله: من وجوب الاقتصار الخ: اين عبارت اشاره است بهمان مبنائى كه سابقا بآن اشاره شد و آن عبارتست از حرمت انتفاع از نجس مگر آنچه با نصّ خارج شده.
متن:
و كذا اذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية لمنفعة الأكل المحرّم كالألية و الزّيت و عصارة السّمسم، فلا يعتبر قصد المنفعة المحلّلة فضلا عن اشتراطه، ذا يكفي في ماليّته وجود المنفعة المقصودة المحلّلة.
غاية الأمر كون حرمة منفعة الأخرى المقصودة نقصا فيه يوجب الخيار