تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٦ - فروش اعيان متنجسه
قوله: بل ادّعى عليه الاجماع: كلمه « ادّعى » بصيغه مجهول بوده و ضمير در « عليه » به جواز بيع مملوك كافر راجع است.
قوله: و ليس ببعيد: ضمير در « ليس » به تحقّق اجماع راجع است.
قوله: كما يظهر للمتتبّع: ضمير در « يظهر » به تحقّق اجماع عود مىكند.
قوله: و شراء بعضهم من بعض: ضمير در « بعضهم » به كفّار راجع است.
قوله: و كذا الفطرى: يعنى و كذا يجوز بيع المملوك الكافر الفطرى.
قوله: انّه لا خلاف فيه: ضمير در « انّه » بمعناى « شأن » بوده و ضمير در « فيه » به جواز بيع فطرى راجع است.
قوله: من هذه الجهة: يعنى از جهت نجاست.
قوله: و ان كان فيه كلام: ضمير در « فيه » به فطرى راجع است.
قوله: من حيث كونه فى معرض التّلف:: ضمير در « كونه » به فطرى راجع است.
قوله: لوجوب قتله: يعنى قتل فطرى.
قوله: و لم نجد من تأمّل فيه: ضمير در « فيه » به جواز بيع كافر فطرى راجع است.
قوله: من بعض الاساطين: مقصود مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء مىباشد.
قوله: حيث احترز: يعنى احترز بعض الاساطين.
قوله: ما لا يقبل التّطهير من النّجاسات: مقول قول علّامه مىباشد. ح قوله: عمّا يقبله: كلمه « عمّا » متعلّق است به « احترز » .
قوله: على اصحّ القولين: متعلّق است به يقبله، يعنى اصحّ القولين آنستكه كافر فطرى بواسطه اسلام بدنش طاهر شده و توبهاش مقبول است.
قوله: فبنى جواز بيع المرتدّ الخ: ضمير فاعلى در « بنى » به كاشف الغطاء راجع است.
قوله: لا من حيث قابليّته: يعنى قابليّة الكافر.
قوله: نظير الماء المتنجّس: مثال است براى مبيعى كه جواز بيعش بخاطر قبول طهارت مىباشد.
قوله: و انّ اشتراطهم: يعنى اشتراط الفقهاء.
قوله: قبول التّطهير: يعنى في مطلق المبيع.