تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٨ - فروش اعيان متنجسه
و ذكر في جامع المقاصد: أنّ منشاء الإشكال أنّه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى، و من أنّ مقصود البيع حاصل و أمّا مقصود الرّهن فقد لا يحصل بقتل الفطري حتما، و الآخر قد لا يتوب، ثمّ اختار الجواز.
و قال في التّذكرة: المرتدّ إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر ينشاء من تضادّ الحكمين.
و من بقاء الملك، فانّ كسبه لمولاه.
أمّا عن غير فطرة فالوجه صحّة بيعه، لعدم تحتم قتله ثمّ ذكر المحارب الّذي لا تقبل توبته، لوقوعها بعد القدرة عليه.
و استدلّ على جواز بيعه بما يظهر منه جواز بيع المرتدّ عن فطرة و جعله نظير المريض المأيوس عن برئه.
نعم، منع في التّحرير و الدّروس عن بيع المرتدّ عن فطرة، و المحارب اذا وجب قتله: للوجه المتقدّم.
و عن التّذكرة، بل في الدّروس: أنّ بيع المرتدّ عن ملّة أيضا مراعى بالتّوبة.
و كيف كان فالمتتبّع يقطع بأنّ اشتراط قابليّة الطّهارة انّما هو فيما يتوقّف الإنتفاع المعتدّ به على طهارته، و لذا قسّم في المبسوط المبيع الى آدمىّ و غيره، ثمّ اشتراط الطّهارة فى غير الآدمىّ.
نعم استثنى الكلب الصّيود.
ترجمه:
گفتار مرحوم مصنّف
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
اشكال و خلافى نيست در اينكه مملوك مرتد فطرى ملك و مال محسوب شده و از آن مالكش مىباشد و تا مادامى كه او را نكشتهاند انتفاع بردن از آن و بكار گرفتنش بدون ترديد جايز است و اشكالى كه برخى در جواز بيعش نمودهاند تنها از اين حيث است كه وى در معرض تلف و قتل بوده بلكه كشتن و اتلافش شرعا واجب و لازم است.
پس گويا بتوان گفت كه اجماع فقهاء منعقد است بر اينكه بواسطه توبه چون