تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٨٣ - فروش اعيان متنجسه
و كذا الفطري على الأقوى، بل الظّاهر: أنّه لا خلاف فيه من هذه الجهة، و إن كان فيه كلام: من حيث كونه في معرض التّلف، لوجوب قتله و لم نجد من تأمّل فيه من جهة نجاسته عدا ما يظهر من بعض الأساطين في شرحه على القواعد، حيث احترز بقول العلّامة: ما لا يقبل التّطهير من النّجاسات: عمّا يقبله و لو بالاسلام كالمرتدّ و لو عن فطرة على أصحّ القولين فبنى جواز بيع المرتدّ على قبول توبته، بل بنى جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطّهر بالاسلام.
و أنت خبير بأنّ حكم الأصحاب بجواز بيع الكافر نظير حكمهم بجواز بيع الكلب، لا من حيث قابليّته للتّطهير نظير الماء المتنجّس و أنّ اشتراطهم قبول التّطهير إنّما هو فيما يتوقّف الانتفاع به على طهارته ليتّصف بالملكيّة، لا مثل الكلب و الكافر المملوكين مع النّجاسة إجمالا.
و بالغ تلميذه في مفتاح الكرامة فقال: أمّا المرتدّ عن فطرة فالقول بجواز بيعه ضعيف جدّا، لعدم قبول توبته فلا يقبل التّطهير ثمّ ذكر جماعة ممّن جوّز بيعه الى أن قال: و لعلّ من جوّز بيعه بنى على قبول توبته. انتهى.
و تبعه على ذلك شيخنا المعاصر.
ترجمه:
مسئله اوّل
مرحوم مصنّف مىفرمايند:
فروش مملوك كافر جايز است اعمّ از آنكه كافر اصلى بوده يا مرتد ملّى باشد و ظاهرا در اينحكم اختلافى نبوده بلكه بر آن ادّعاى اجماع نيز شده است و البتّه بعيد نيست كه چنين اجماعى منعقد باشد چنانچه براى متتبّع در مواضع مناسب با اينمسئله كه ذيلا ذكر مىگردد اين اجماع و اتّفاق ظاهر و روشن مىگردد.
مواضع مناسب با مسئله مورد بحث همچون:
١- استرقاق و به بندگى درآوردن كفّار.
٢- خريدن برخى از كفّار را از بعضى ديگر.
٣- فروش عبد كافرى كه مولايش كافر بوده و على رغم مولايش اسلام آورده باشد.