أبكار الأفكار في أصول الدين - الآمدي، سيف الدين - الصفحة ٣١٧
الفصل السابع: فى إثبات إمامة على بن أبى طالب رضي اللّه عنه ٢٨٣- ٢٨٨ الدليل على إمامته رضي اللّه عنه ٢٨٣
قول ابن عباس رضي اللّه عنه ٢٨٣
شبه الطاعنين فى إمامته رضي اللّه عنه و بيانها من وجهين ٢٨٥
الأول: أنه مالأ على قتل عثمان رضي اللّه عنه ٢٨٥
الثانى: أن الخوارج كفرته؛ لأنه حكم الرجال و لم يحكم بكتاب الله ٢٨٥
رد الآمدي على هذه الشبه ٢٨٦- ٢٨٨
الرد على الوجه الأول: ٢٨٦
الرد على الوجه الثانى: ٢٨٧
الفصل الثامن: فى التفضيل ٢٨٩- ٢٩٢ ذهب أهل السنة و أصحاب الحديث إلى أن أبا بكر أفضل من عمر، و عمر أفضل من عثمان و عثمان أفضل من على (رضى الله عن الجميع) ٢٨٩
و قال الروافض: على رضي اللّه عنه أفضل الصحابة ٢٨٩
لا خلاف بين أهل الحق أن الأنبياء أفضل من الأئمة و سائر الأمة ٢٩٠
الفصل التاسع: فيما جرى بين الصحابة من الفتن و الحروب ٢٩٣- ٢٩٥ الأصل الثانى: فى الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر ٢٩٧- ٣٠٦ و يشتمل على فصلين:
الفصل الأول: فى وجوب الأمر بالمعروف، و النهى عن المنكر ٢٩٩- ٣٠٢
الآراء المختلفة ٢٩٩
و أما أنه واجب. فدليله الإجماع و النصوص ٣٠٠
أما الإجماع ٣٠٠
و أما النصوص: فمن الكتاب و السنة ٣٠٠
أما الكتاب: ٣٠٠
و أما السنة: ٣٠١
الفصل الثانى: فيمن يجب عليه الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، و من لا يجب عليه ٣٠٣- ٣٠٦ و فيه قيود سبعة:
الأول: أن يكون مكلّفا ٣٠٣
الثان: أن يكون عالما ٣٠٣
الثالث: أن يكون ما يأمر به واجبا ٣٠٤