موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٩٢ - فصل فيمَن تجب عنه
و لو على وجه محرّم (١).
مملوك» {١}، و نحوها غيرها.
و هذه الأخيرة قد رواها الشيخ بطريق صحيح، و كذا الصدوق، فإنّ طريقه إلى ابن محبوب صحيح أيضاً على الأظهر، إذ ليس فيه من يغمز فيه عدا شيخه محمّد بن موسى المتوكّل، فإنّه لم يوثّق في كتب الرجال، و لكن السيّد ابن طاوس يذكر رواية في كتاب فلاح السائل يدّعي الاتّفاق على وثاقة رواته {٢}، و في ضمنهم هذا الرجل. و كذا علي بن إبراهيم.
و على أيّ حال، فلا إشكال في صحّة السند و لا أقلّ بطريق الشيخ، فالحكم المزبور، أعني: وجوب الإخراج لدى تحقّق الشرائط عن كلّ من يعوله الإنسان أيّاً من كان، و أنّ العيلولة أي من يكفيه مئونته و معاشه بعنوانها مناط الوجوب، ممّا لا كلام فيه، لتطابق النصّ و الفتوى عليه حسبما عرفت.
و إنّما الكلام يقع في جهات: (١) الجهة الأُولى: هل العيلولة تختصّ بالعيلولة السائغة أم تعمّ المحرّمة أيضاً كالمحبوس عنده ظلماً، و كما يتّفق في أهل القرى و البوادي من الاستيلاء على امرأة و ضمّها إليه من غير أن يعقد عليها إلّا بعد سنين و ربّما يولد له منها أولاد فيعقد عليها و على زوجة لولدها في مجلس واحد؟
الظاهر عدم الفرق بينهما، لإطلاق النصّ و الفتوى بعد صدق العيلولة عليهما عرفاً بمناط واحد كما صرّح به غير واحد.
{١} الوسائل ٩: ٣٢٧/ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٢، الفقيه ٢: ١١٦/ ٤٩٧، التهذيب ٤: ٧٢ و ٣٣٢/ ١٩٦ و ١٠٤١.
{٢} فلاح السائل: ٢٨٤.