موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٦ - السادس الغارمون
و عجزوا عن أدائها (١)، و إن كانوا مالكين لقوت سنتهم (٢) و نحوها غيرها ممّا دلّ على جواز دفع الزكاة إلى المدين لتسديد دينه بنفسه كما في الأخيرتين، أو التسديد عنه مباشرةً من دون الدفع إليه كما في الأُولى، حيّاً كان كما في الأخيرتين أيضاً، أو ميّتاً كما في الأُولى.
(١) بلا خلاف فيه و لا إشكال، فلا يعطى من هذا السهم للقادر على الأداء، إذ مع منافاته لحكمة التشريع حيث إنّ الزكاة إنّما شرّعت لسدّ حوائج المحتاجين، و قد ورد أنّ الحاجة لو كانت أكثر لكان التشريع أيضاً أكثر تدلّ عليه صريحاً صحيحة زرارة الآنفة الذكر، حيث فصّل (عليه السلام) بين ما إذا كان للميت مال يمكن تسديد الدين منه، و ما إذا لم يكن.
و تؤكّده الروايات الناطقة بعدم حلّيّة الزكاة للغني الواردة في الباب الثامن من أبواب المستحقّين للزكاة من الوسائل، و بذلك يرتكب التقييد في إطلاق الآية المباركة.
(٢) فلا يعتبر الفقر الشرعي في الدفع من هذا السهم، و إنّما المعتبر عجزه عن الأداء كما عرفت آنفاً و إن كان غنيّاً، أي مالكاً لقوت سنته.
خلافاً لجماعة، حيث اشترطوا الفقر في الغارم.
فإن أرادوا به الفقر اللغوي أي الحاجة المساوقة في المقام للعجز عن الأداء فتعمّ الوفاق.
و إن أرادوا به الفقر الشرعي زائداً على العجز المزبور ليترتّب عليه عدم جواز أخذ الغريم المالك لقوت سنته لا من سهم الفقراء و لا من سهم الغرماء فهذا شيء لا دليل عليه، بل صرّح العلّامة في محكيّ النهاية {١} بعدم الفائدة في هذا
{١} لاحظ الحدائق ١٢: ١٩٠.