موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٥٠ - مسألة ٥ المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب
دلّت عليه جملة من الأخبار:
منها: صحيحة سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال: سألته عن الفطرة، كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب؟ «قال: صاع بصاع النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)» {١}.
و صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: يعطى أصحاب الإبل و الغنم و البقر في الفطرة من الأقط صاعاً» {٢}.
و صحيحة محمّد بن عيسى: «... عليك أن تخرج عن نفسك صاعاً بصاع النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، و عن عيالك أيضاً» {٣}، و نحوها غيرها.
و لكن بإزائها عدّة من الأخبار، و فيها المعتبرة، و هي على طائفتين:
الأُولى: ما دلّت على كفاية نصف الصاع في خصوص الحنطة:
كصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن صدقة الفطرة «فقال: على كلّ من يعول الرجل، على الحرّ و العبد، و الصغير و الكبير، صاع من تمر، أو نصف صاع من برّ، و الصاع أربعة أمداد»، و نحوها صحيحة عبد اللَّه ابن سنان، غير أنّه زاد: «أو صاع من شعير» {٤}.
و صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام)، قال: سألته عن صدقة الفطرة «قال: صاع من تمر، أو نصف صاع من حنطة، أو صاع من شعير، و التمر أحبّ إليّ» {٥}.
{١} الوسائل ٩: ٣٣٢/ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١.
{٢} الوسائل ٩: ٣٣٣/ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٢.
{٣} الوسائل ٩: ٣٣٤/ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ٦.
{٤} الوسائل ٩: ٣٣٦/ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٢.
{٥} الوسائل ٩: ٣٣٧/ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١٥.
في شرح العروة الوثقي ج٢٤ ٤٥١ مسألة ٧: الواجب في القدر الصاع عن كل رأس ..... ص : ٤٤٩