موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٤٩ - مسألة ٥ المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب
[مسألة ٥: المدار قيمة وقت الإخراج لا وقت الوجوب]
(٢٨٦٠) مسألة ٥: المدار قيمة وقت الإخراج (١) لا وقت الوجوب، و المعتبر قيمة بلد الإخراج لا وطنه و لا بلد آخر، فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده و أراد الإخراج منه كان المناط قيمة ذلك البلد لا قيمة بلده الذي هو فيه.
[مسألة ٦: لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله]
(٢٨٦١) مسألة ٦: لا يشترط اتّحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله (٢)، و لا اتّحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة و عن عياله الشعير، أو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه أو عن بعضهم من أحد الأجناس و عن آخر منهم القيمة، أو العكس.
[مسألة ٧: الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس]
(٢٨٦٢) مسألة ٧: الواجب في القدر الصاع عن كلّ رأس (٣)، من جميع الأجناس حتّى اللبن على الأصحّ.
(١) لاحظ شرح هذه المسألة في ص ٤٥٦.
(٢) كلّ ذلك لإطلاق الأدلّة بعد عدم ورود دليل على اعتبار الاتّحاد من غير خلاف فيه و لا إشكال.
(٣) إجماعاً كما عن غير واحد، بل في الجواهر الإجماع بقسميه و قال (قدس سره): إنّه يمكن دعوى تواتر الأخبار {١}.
و لكن الظاهر أنّ دعوى التواتر لا أساس لها، فإنّ الوارد في المقام روايات معدودة و أكثرها مخدوشة سنداً و إن كان فيها الصحاح أيضاً. و كيفما كان، فلا ينبغي الإشكال في أنّ الواجب إنّما هو مقدار الصاع في كافّة الأجناس، و قد
{١} الجواهر ١٥: ٥٢٢.