موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٠ - مسألة ١٧ إذا نزل عليه نازل قهراً عليهو من غير رضاهو صار ضيفاً عنده مدّة
[مسألة ١٧: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدّة]
(٢٨٥٢) مسألة ١٧: إذا نزل عليه نازل قهراً عليه و من غير رضاه و صار ضيفاً عنده مدّة، هل تجب عليه فطرته أم لا؟ إشكال (١). و كذا لو عال شخصاً بالإكراه و الجبر من غيره. نعم، في مثل العامل الذي يرسله الظالم لأخذ مال منه فينزل عنده مدّة ظلماً و هو مجبور في طعامه و شرابه، فالظاهر عدم الوجوب، لعدم صدق العيال و لا الضيف عليه.
أهل البيت و أفراد العائلة، ففي مثل ذلك تجب الفطرة عنهم، لصدق العيلولة.
فتحصّل: أنّ مجرّد الشرط في ضمن العقد لا يستوجب الوجوب، بل العبرة بصدق العيال عرفاً حسبما عرفت.
(١) منشؤه ظهور الأدلّة و لو انصرافاً فيما لو كانت العيلولة باختيار المعيل و رضاه و عن طيب نفسه، لا ما كان كرهاً و على رغم أنفه بحيث كان بقاؤه عنده على وجهٍ غير مشروع، لإكراه و إجبار من نفس الضيف و العيال أو من شخص آخر، فإنّ الإطلاقات منصرفة عن مثل هذا الفرض إمّا جزماً أو لا أقلّ احتمالا.
و يعضده قوله (عليه السلام) في بعض النصوص: «و من أغلقت عليه بابك» {١} و قوله (عليه السلام): «و كلّ من ضممته إلى عيالك» {٢}، حيث أسند الإغلاق و الضمّ إلى نفس المعيل. الظاهر في تصدّيه لذلك عن الرضا و الاختيار، دون الكره و الإجبار، لعدم كون الإسناد إليه حينئذٍ على وجه الحقيقة كما لا يخفى، فهذه الصورة غير مشمولة لإطلاقات الأدلّة من الأوّل، لمكان الانصراف،
{١} ورد بتفاوت يسير في الألفاظ كما في الوسائل ٩: ٣٣٠/ أبواب الزكاة ب ٥ ح ٩، ١٣.
{٢} الوسائل ٩: ٣٢٩/ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ٨.