موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٧ - مسألة ٦ المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد
[مسألة ٦: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد]
(٢٨٣٥) مسألة ٦: المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد [١] جامعاً للشرائط (١)، فلو جنّ أو أُغمي عليه أو صار فقيراً قبل الغروب و لو بلحظة بل أو مقارناً للغروب لم تجب عليه. كما أنّه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارناً له وجبت، كما لو بلغ الصبي، أو زال جنونه و لو الأدواري، أو أفاق من الإغماء، أو ملك ما يصير به غنيّاً، أو تحرّر و صار غنيّاً، أو أسلم الكافر، فإنّها تجب عليهم.
(١) فلو كان واحداً قبل الغروب فاقداً عنده لم تجب، و لو انعكس الأمر وجبت.
هذا هو المعروف و المشهور بينهم، بل ادّعى عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر {١}. فإن تمّ الإجماع فلا كلام، و إلّا فللمناقشة فيه مجال واسع، إذ لم يرد في المقام نصّ يدلّ عليه بحيث يشمل عامّة الشرائط.
فإنّ ما يستدلّ لذلك روايتان:
إحداهما: ما رواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام): في المولود يولد ليلة الفطر و اليهودي و النصراني يسلم ليلة الفطر «قال: ليس عليهم فطرة، و ليس الفطرة إلّا على من أدرك الشهر» {٢}.
[١] فيه إشكال، بل الظاهر وجوبها إذا كان جامعاً للشرائط و لو بعد الغروب إلى آخر وقتها. نعم، لا تجب عن المولود بعد انقضاء الشهر و لا على من أسلم بعده.
______________________________
{١} الجواهر ١٥: ٤٩٤.
{٢} الوسائل ٩: ٣٥٢/ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ١، الفقيه ٢: ١١٦/ ٥٠٠.