موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٦٨ - الثاني عدم الإغماء
[الثاني: عدم الإغماء]
الثاني: عدم الإغماء [١]، فلا تجب على من أهلّ شوّال عليه و هو مغمى عليه (١).
و لكنّه من البعد بمكان، لفرض غيبة المولى و موته في بلدة اخرى، و معه كيف يمكن الاطّلاع على موته في هذه الفترة اليسيرة أعني: ما بين الهلال و حضور الفطرة و لم تستكشف في تلك الأزمنة طرق المواصلات و الاستخبارات الحديثة الدارجة في عصرنا الحاضر؟
و على الجملة: فالرواية ساقطة إمّا للمناقشة السنديّة و هي العمدة، أو لأجل عدم إمكان العمل بمضمونها حسبما عرفت. فما ذكره في المتن من أنّ الأقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما أيضاً هو الصحيح.
(١) حتّى و إن أفاق في الوقت، فإنّ العبرة في الشرائط تحقّقها حال تعلّق الوجوب.
و قد ذكر غير واحد أنّ هذا الحكم متسالم عليه، بل في المدارك: أنّه مقطوع به في كلمات الأصحاب {١}.
و لكن استشكل (قدس سره) في إطلاقه بأنّه إنّما يتّجه في الإغماء المستوعب للوقت دون غيره، لعدم الدليل على اعتباره أزيد من ذلك.
و أورد عليه في الجواهر بأنّ وقت الوجوب هو وقت رؤية الهلال و الامتداد إلى صلاة العيد أو إلى الزوال توسعةً في وقت الأداء و الإخراج، و العبرة بوقت الوجوب و حاله لا بحال الأداء. و أمّا قوله: إنّه لا دليل، فتكفينا أصالة البراءة عن الفطرة فيما إذا أفاق في الأثناء {٢}.
[١] فيه إشكال، و الاحتياط لا يترك.
______________________________
{١} المدارك ٥: ٣٠٨.
{٢} الجواهر ١٥: ٤٨٥.