موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٨ - الحادية عشرة إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير
[الحادية عشرة: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير]
(٢٧٩٩) الحادية عشرة: إذا وكّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير هل تبرأ ذمّته بمجرّد ذلك [١]، أو يجب العلم بأنّه أدّاها، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء؟ لا يبعد جواز الاكتفاء إذا كان الوكيل عدلًا بمجرّد الدفع إليه (١).
أمر بائع الأقمشة بإعطاء ثوب لزيد و نحو ذلك فكما أنّ الإتلاف سببٌ للضمان بالسيرة العقلائيّة فكذلك الأمر فيما لم تكن قرينة على المجّانيّة، و لا من قصد العامل المجّانيّة، لنفس تلك السيرة العقلائيّة، فكان هناك معاملة ضمنيّة يبتني الأمر عليها فيشتمل الأمر بالخياطة أو بإعطاء الخبز إيجاراً أو بيعاً ضمنيّاً، غايته بأُجرة المثل أو ثمنه.
و بالجملة: لا فرق بين الإتلاف و الأمر في اقتضائهما الضمان بمناطٍ واحد، و هو قيام السيرة حسبما عرفت.
و عليه، فلو أمر غيره بأداء دينه من زكاةٍ أو غيرها فأدّى ضمن و لزم عليه الخروج عن عهدته.
نعم، لو عمل المأمور بقصد المجّانيّة لم يستحقّ شيئاً، لعدم استناد عمله إلى الأمر، فلم ينبعث عنه و إنّما انبعث عن اشتهاء نفسه، و مثله غير مشمول للسيرة المزبورة، كما لا يستحقّ لدى قيام القرينة على المجّانيّة.
(١) بل هو الأقوى، بل تكفي الوثاقة و لا حاجة إلى العدالة، و ذلك لما تقدّم من أنّ الزكاة أمانة شرعيّة عند المالك لا بدّ من إيصالها بنفسه أو بوكيله، و لأجل ذلك لا ضمان عليه لو تلفت في سبيل الإيصال ما لم يتضمّن التفريط الموجب
[١] الظاهر البراءة مع التسليم إلى الوكيل الموثوق به، لأنّه على كلا تقديري الأداء و التلف لا ضمان عليه.