موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣١٣ - السابعة إذا علم إجمالاً أنّ حنطته بلغت النصاب أو شعيرة
و إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة، يكفيه إخراج شاة (١).
و إذا علم أنّ عليه إمّا زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة (٢) وجب الاحتياط، إلّا مع التلف، فإنّه يكفيه قيمة شاة. و كذا الكلام في نظائر المذكورات.
الجامعين اللّذين هما من المتباينين.
نعم، النسبة بين القيمتين نسبة الأقلّ إلى الأكثر، إلّا أنّ القيمة لم تكن بنفسها متعلّق الوجوب ليكون الواجب دائراً بين الأقلّ و الأكثر، و إنّما هي أحد عدلي الواجب، و المتعلّق إنّما هو الجامع الذي هو مباين مع الجامع الآخر حسبما عرفت. و عليه، فلا محيص عن الاحتياط بدفع الأكثر قيمةً بقصد ما اشتغلت به الذمّة.
(١) للعلم التفصيلي بوجوب إخراجها و إن تردّد سبب الوجوب بين كونه زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة، فالتردّد في السبب دون المسبّب، و مثله غير ضائر كما هو ظاهر.
(٢) فتردّد الواجب بين التبيع و الشاة اللّذين هما من القيميين، و لا إشكال حينئذٍ في وجوب الاحتياط بدفع العينين لو كانا موجودين، لكونهما من المتباينين، و أمّا مع التلف فتكفي قيمة الأقلّ منهما و هي الشاة كما ذكره في المتن، نظراً إلى انتقال الضمان في القيميّات إلى القيمة بمجرّد التلف، فينقلب التكليف في المقام من الجامع بين العين و القيمة إلى خصوص القيمة، كما يفصح عنه قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن أبي ولّاد: «قيمة بغل يوم خالفته» {١}، حيث
{١} الوسائل ١٩: ١١٩/ كتاب التجارة ب ١٧ ح ١ و ٢٥: ٣٩٠/ كتاب الغصب ب ٧ ح ١.