موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢٣ - الثامنة تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله
و لكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره (١).
و تعضدها صحيحة علي بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل (عليه السلام): رجل مات و عليه زكاة و أوصى أن تقضى عنه الزكاة، و ولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضرراً شديداً «فقال: يخرجونها فيعودون بها على أنفسهم، و يخرجون منها شيئاً فيدفع إلى غيرهم» {١}.
(١) للأمر به في الصحيحة المزبورة المحمول عند المشهور على الاستحباب.
و ربّما يناقش في هذا الحمل بمنافاته مع ظاهر الأمر في الوجوب.
و يندفع بمنع الظهور، و ذلك لتكرار كلمة «يخرجون»، و حيث لا يحتمل الوجوب في الأُولى لعدم كونه (عليه السلام) في مقام بيان التكليف، بل بصدد العلاج و تعليم طريقة شرعيّة يتمكّن الورثة معها من الاستفادة من الزكاة، و هي الإخراج المقرون بالاحتساب، لوضوح عدم وجوب الاحتساب عليهم فكذلك الثانية.
و بعبارة اخرى: مورد السؤال هو الورثة المحتاجون و أنّه هل يجوز لهم الأخذ من زكاة مورثهم، فعلّمهم (عليه السلام) طريقة الأخذ و أنّها الإخراج و العزل أوّلًا ثمّ الصرف على أنفسهم، و هذا حكم إرشادي لا إلزامي، و معه لا يبقى ظهور في الجملة الثانية في الوجوب لنحتاج في الجواب إلى دعوى الإعراض و تسالم الأصحاب على عدمه، بل غايته الاستحباب رعايةً للعدل و الإنصاف {٢}.
{١} الوسائل ٩: ٢٤٤/ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٤ ح ٥.
{٢} لا يخفى أنّ جملة «يخرجون» ظاهرة في الوجوب في كلا الموردين، و لا مانع من الأخذ به، و إنّما المسوق للإرشاد و التعليم هو جملة «فيعودون» إلخ، فتدبّر جيّدا.