موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٧١ - مسألة ١٦ يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهمو فقرهمو عدم كونهم
[مسألة ١٦: يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم]
(٢٧٤٦) مسألة ١٦: يستحبّ إعطاء الزكاة للأقارب (١) مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم ممّن تجب نفقتهم عليه، ففي الخبر (٢): أيّ الصدقة أفضل؟ «قال (عليه السلام): على ذي الرحم الكاشح» و في آخر (٣): «لا صدقة و ذو رحم محتاج».
هذا، و المسألة ممّا لا إشكال فيها و لا خلاف، بل عليه الإجماع بقسميه كما في الجواهر {١}.
(١) للتصريح بالأفضليّة في موثقة إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام)، قال: قلت له: لي قرابة أُنفق عليهم و أُفضّل بعضهم على بعض فيأتيني إبّان الزكاة، أ فأُعطيهم منها؟ «قال: مستحقّون لها؟» قلت: نعم «قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم» {٢}.
(٢) و هو معتبر السكوني عن أبي عبد اللَّه (عليه السلام) «قال: سُئل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): أيّ الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح» {٣}، و قد وردت بعدّة طرق ضعيفة و المعتبر منها ما عرفت.
و الكاشح هو المدبر، و لعلّ في دفع الزكاة رفع الكدور و حصول الإقبال.
(٣) و هو مرسل الصدوق {٤}.
{١} الجواهر ١٥: ٤٠٣.
{٢} الوسائل ٩: ٢٤٥/ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٥ ح ٢.
{٣} الوسائل ٩: ٤١١/ أبواب الصدقة ب ٢٠ ح ١.
{٤} الوسائل ٩: ٤١٢/ أبواب الصدقة ب ٢٠ ح ٤، الفقيه ٢: ٣٨/ ١٣.