موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٣ - مسألة ٤ لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين
[مسألة ٤: لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين]
(٢٧٣٤) مسألة ٤: لا يعطى ابن الزنا [١] من المؤمنين فضلًا عن غيرهم من هذا السهم (١).
و لكنّه كما ترى، لعدم نهوض دليل على التبعيّة بقولٍ مطلق.
نعم، في خصوص ما إذا كان أبوه مؤمناً يشمله إطلاق النصوص المتقدّمة الواردة في أطفال المؤمنين و أنّها تشمل من كانت امّه غير مؤمنة، و أمّا العكس فضلًا عما إذا كان الجدّ فقط مؤمناً فلا دليل عليه، بل يصدق عليه أنّه ولد لغير أهل الولاية و المعرفة كما لا يخفى.
(١) المعروف بين الأصحاب أنّ ولد الزنا متى بلغ و كان واجداً للشرائط من الفقر و الإيمان تعطى له الزكاة، إذ لا تعتبر في المستحقّ طهارة المولد.
خلافاً لما عن السيّد من حرمانه منها، لما يرتئيه من كونه كافراً لا لمجرّد كونه ابن الزنا. و قد تقدّم في كتاب الطهارة فساد هذه المقالة {١}.
و أمّا حال صغره فلا تعطى له و إن كان الزاني مؤمناً، و عُلِّل في كلمات غير واحد بانتفاء بنوّته له شرعاً و إن كان ولده لغةً من أجل تولّده من مائه.
و فيه ما لا يخفى، فإنّ الثابت شرعاً هو نفي توارثه، و لم ينهض أيّ دليل على نفي البنوّة، بل قد يظهر من بعض الأخبار إطلاق الولد عليه، ففي رواية الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة، ثمّ إنّه تزوّجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق اللَّه به، فكتب بخطّه و خاتمه: «الولد لغيّة لا يورث» {٢}.
[١] إلّا إذا كان مميّزاً و مظهراً للإيمان.
______________________________
{١} شرح العروة ٣: ٦٥ ٦٧.
{٢} الوسائل ٢٦: ٢٧٤/ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٨ ح ٢، و مثله في ج ٢١: ٤٩٨/ أبواب أحكام الأولاد ب ١٠١ ح ١.