موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٠٧ - مسألة ٢٥ لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها
[مسألة ٢٥: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها]
(٢٧٢٣) مسألة ٢٥: لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها (١) و لو بدون اطلاع الغارم.
[مسألة ٢٦: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة]
(٢٧٢٤) مسألة ٢٦: لو كان الغارم ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه (٢) أو الوفاء عنه (٣) و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته (٤).
[مسألة ٢٧: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة]
(٢٧٢٥) مسألة ٢٧: إذا كان ديّان الغارم مديوناً لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم (٥) ثمّ يحسب عليه، (١) لنصوصٍ دلّت عليه وردت في الحيّ و الميّت، و قد تقدّمت، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين اطلاع الغارم و عدمه، فلا يجب الإعلام.
(٢) ففي موثّقة إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عن رجل على أبيه دَين و لأبيه مئونة، أ يعطي أباه من زكاته يقضي دينه؟ «قال: نعم، و من أحقّ من أبيه؟!» {١}.
(٣) لما في صحيح زرارة «... و إن لم يكن أورثه مالًا لم يكن أحد أحقّ بزكاته من دَين أبيه» إلخ {٢}.
و يشهد للحكم في كلا الموردين إطلاق الآية المباركة الشامل للغارم الذي تجب نفقته على المزكّي و غيره بعد وضوح اختصاص الاستثناء الوارد في الأخبار بالإعطاء من سهم الفقراء و عدم شموله لسهم الغارمين، و الظاهر أنّ المسألة ممّا لا خلاف فيها.
(٤) للنصوص الآتية المانعة عن ذلك كما ستعرف.
(٥) فإنّه بعد إحالة الديّان من عليه الزكاة على الغارم و قبول المحتال هذه
{١} الوسائل ٩: ٢٥٠/ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ٢.
{٢} الوسائل ٩: ٢٥٠/ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٨ ح ١.