مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٨٨
سفر ومعك ماء وأنت تخاف العطش فتيمّم، واستبقِ الماء لنفسك[١].
١٩٧٤/٢٩ ـ وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في الجنب لا يجد الماء، قال: يتمّم ويصلّي فإذا وجد الماء اغتسل ولم يعد الصلاة[٢].
١٩٧٥/٣٠ ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر ـ يعني ابن أبي شيبة ـ، ثنا أبو الأحوص، عن عطاء، عن زاذان، عن علي، قال: إذا أجنب الرجل في أرض فلاة ومعه ماء يسير فليؤثر نفسه بالماء وليتيمّم بالصعيد[٣].
١٩٧٦/٣١ ـ وعنه، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عمر بن مطر، ثنا يحيى بن محمّد، ثنا عبد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن عطاء، عن زاذان، عن علي، قال: إذا أصابتك جنابة فأردت أن تتوضّأ، أو قال: تغتسل وليس معك من الماء إلاّ ما تشرب وأنت تخاف فتيمّم[٤].
١٩٧٧/٣٢ ـ وعنه، أخبرنا أبو الحسن بن بشران، أنا أبو الحسن عليّ بن محمّد المصري، أنا مالك بن يحيى، ثنا أبو بدر شجاع بن الوليد، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله ـ وليس هو المسعودي ـ، عن المنهال بن عمرو، عن زر بن حبيش، عن علي، قال: أنزلت هذه الآية في المسافر {وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل حَتَّى تَغْتَسِلُوا}[٥] قال: إذا أجنب فلم يجد الماء، تيمّم وصلّى حتّى يدرك الماء، فإذا أدرك الماء اغتسل[٦].
١٩٧٨/٣٣ ـ وعنه، عن هشيم، عن خالد، عن أبي إسحاق، أنّ علياً قال: في التيمّم
[١] مسند زيد بن علي: ٨٦; كنز العمال ٩: ٥٩٠ ح٢٧٥٥٧.
[٢] مسند زيد بن علي: ٨٦.
[٣] سنن البيهقي ١: ٢٣٤; كنز العمال ٩: ٥٩٦ خ٢٧٥٧٩.
[٤] سنن البيهقي ١: ٢٣٤.
[٥] النساء: ٤٣.
[٦] سنن البيهقي ١: ٢١٦.