مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٠٩
يومي ايماء[١].
٢٣٦٦/٣ ـ عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئل عن صلاة العليل، فقال: يصلّي قائماً، فإن لم يستطع صلّى جالساً، إلى أن قال: وإن لم يستطع أن يسجد أومأ ايماءاً برأسه، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلّي جالساً، صلّى مضطجعاً لجنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة، فإن لم يستطع أن يصلّي على جنبه الأيمن، صلّى مستلقياً ورجلاه ممّا يلي القبلة يومي ايماء[٢].
٢٣٦٧/٤ ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا عن تفسير النعماني، باسناده عن عليّ (عليه السلام) في حديث، قال: وأمّا الرّخصة التي هي الاطلاق بعد النهي، فمنه قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ}[٣] فالفرض أن يصلّي الرجل صلاة الفريضة على الأرض بركوع وسجود تام، ثمّ رخّص للخائف فقال سبحانه: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكبَاناً}[٤] ومثله قوله عزّ وجلّ: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ}[٥] ومعنى الآية: أنّ الصحيح يصلّي قائماً والمريض يصلّي قاعداً، ومن لم يقدر أن يصلّي قاعداً صلّى مضطجعاً ويومئ بإيماءاً، فهذه رخصة جائت بعد الفريضة[٦].
٢٣٦٨/٥ ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام)، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) سئل عن صلاة العليل، فقال: يصلّي قائماً، فإن لم يستطع صلّى جالساً، قيل:
[١] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢: ٣٦.
[٢] دعائم الإسلام ١: ١٩٨; البحار ٨٤: ٣٤٢; مستدرك الوسائل ٤: ١١٦ ح٤٢٧٣.
[٣] البقرة: ٢٣٨.
[٤] البقرة: ٢٣٩.
[٥] النساء: ١٠٣.
[٦] رسالة المحكم والمتشابه: ٢٨; وسائل الشيعة ٤: ٦٩٣; البحار ٨٤: ٣٣٤.