مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٩٣
على نحو من صلاة العشاء، وكان يقول: أوّل صلاة أحدكم الركوع[١].
٢٣١١/١٠ ـ الصدوق، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: إذا أصاب أحدكم الدابة وهو في صلاته، فليدفنها ويتفل (يثقل) عليها، أو يصيّرها في ثوبه حتّى ينصرف[٢].
٢٣١٢/١١ ـ الصدوق، عن محمّد بن الحسن بن متيل، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: إنّ الإنسان إذا كان في الصلاة فإنّ جسده وثيابه وكلّ شيء حوله يسبّح[٣].
٢٣١٣/١٢ ـ وعنه، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: لا يقومنّ أحدكم في الصلاة متكاسلا ولا ناعساً، ولا يفكرنّ في نفسه فإنّه بين يدي ربّه عزّ وجلّ، وإنّما للعبد من صلاته ما أقبل عليه منها بقلبه[٤].
٢٣١٤/١٣ ـ وعنه، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن آبائه، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا قال العبد في التشهد في الأخيرتين وهو جالس: أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، وأنّ الساعة آتية لا ريب فيها، وأنّ الله يبعث من في القبور، ثمّ أحدث حدثاً فقد تمّت صلاته[٥].
بيـان:
قال العلاّمة المجلسي في البحار: ظاهره وجوب التشهّد في الصلاة، أما وجوب الشهادتين عقيب كلّ ثنائية وفي آخرة الثلاثية والرباعية، فنقل الاجماع |