مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٢٦
٢٤٢٨/٨ ـ الحاكم النيسابوري، حدّثنا أبو محمّد أحمد بن عبد الله المزني، ثنا يوسف بن موسى، ثنا محمّد بن خالد الدمشقي و داود بن رشيد (قالا:)، ثنا الوليد ابن مسلم بن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع بن جبير، عن مسعود الزرقي، عن عليّ بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يكون في المسجد حين تقام الصلاة فإذا رآهم قليلا جلس، ثمّ صلّى (لم يصلي)، وإذا رآهم جماعة صلّى[١].
٢٤٢٩/٩ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في عهده إلى مالك الأشتر، قال: ووفّ ما تقرّبت به إلى الله من ذلك كاملا غير مثلوم ولا منقوص، بالغاً من بدنك ما بلغ، وإذا قمت في صلاتك للناس، فلا تكوننّ منفراً ولا مضيّعاً، فإنّ في الناس من به العلّة وله الحاجة، وقد سألت رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين وجّهني إلى اليمن كيف اُصلّي بهم، فقال: صلّ بهم كصلاة أضعفهم، وكن بالمؤمنين رحيماً[٢].
٢٤٣٠/١٠ ـ عن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الاثنان وما فوقهما جماعة[٣].
٢٤٣١/١١ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا تزال اُمّتي يكفّ عنها البلاء ما لم يظهروا خصالا: عملا بالرياء، واظهار الرشا، وقطع الأرحام، وقطع الصلاة في جماعة، وترك هذا البيت أن يؤم، فإذا ترك هذا البيت أن يؤم لم يناظروا[٤].
٢٤٣٢/١٢ ـ أبو البُختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة، والمريض القاعد عن يمين المصلّي هما جماعة، ولا بأس أن يؤمّ المملوك إذا كان قارياً، وكره أن يؤمّ الأعرابي لخفائه عن الوضوء والصلاة[٥].
[١] مستدرك الحاكم ١: ٢٠٢; كنز العمال ٨: ٢٦٤ ح٢٢٨٤٠.
[٢] نهج البلاغة: كتاب ٥٣; وسائل الشيعة ٥: ٤٧٠.
[٣] عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢: ٦١.
[٤] مسند زيد بن علي: ١١٣.
[٥] قرب الاسناد: ١٥٦ ح٥٧٥.