مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢١٢
كان يريد يعتد بما قد مضى فلا يتكلّم حتّى يتوضّأ ثمّ يتمّ ما بقي، فإن تكلّم فليستقبل صلاته، وإن كان قد تشهّد وخاف أن يحدث قبل أن يسلّم الإمام، فليسلم فقد تمّت صلاته[١].
٢٣٧٢/٤ ـ عبد الله بن جعفر الحميري،باسناده قال: إنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القيء ولا الأزّ[٢].
٢٣٧٣/٥ ـ الصدوق، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: الالتفات الفاحش يقطع الصلاة، وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدأ بالصلاة بالأذان والاقامة والتكبير[٣].
٢٣٧٤/٦ ـ أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من أنّ في صلاته فقد تكلّم[٤].
٢٣٧٥/٧ ـ محمّد بن عليّ بن محبوب، عن العباس بن معروف، عن الحسين بن يزيد، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنّه قال في رجل يصلّي ويرى الصبي يحبو إلى النار، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء، قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوّف ويبني على صلاته ما لم يتكلّم[٥].
٢٣٧٦/٨ ـ عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً سئل عن الرجل يصلّي فيمرّ بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار، فقال: إنّ الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن إدرؤا ما استطعتم، هي أعظم من ذلك[٦].
[١] كنز العمال ٨: ١٦٨ ح٢٢٤١١.
[٢] قرب الاسناد: ١١٥ ح٤٠٠; البحار ٨٤: ٢٩٣; تهذيب الأحكام ٢: ٣٢٥.
[٣] الخصال، حديث الأربعمائة: ٦٢٢; وسائل الشيعة ٤: ١٢٤٩.
[٤] تهذيب الأحكام ٢: ٣٣٠; وسائل الشيعة ٤: ١٢٧٥.
[٥] تهذيب الأحكام ٢: ٣٣٣; وسائل الشيعة ٤: ١٢٧٢.
[٦] قرب الاسناد: ١١٣ ح٣٩٢; البحار ٨٣: ٢٩٩.