مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٨
فقه الرجل أن يرتاد لبوله، ومن فقه الرجل أن يعرف موضع بزاقه في النادي[١].
١٦٧١/٧ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يبول الرجل وفرجه باد للقمر[٢].
١٦٧٢/٨ ـ عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولكن شرّقوا أو غرّبوا[٣].
١٦٧٣/٩ ـ الصدوق، حدّثنا أبي، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): البول قائماً من غير علّة من الجفاء، والاستنجاء باليمين من الجفاء[٤].
١٦٧٤/١٠ ـ عن جنيد بن عبد الله، قال: نزلنا النهروان فبرزت من الصفوف وركزت رمحي ووضعت ترسي واستترت من الشمس، فإنّي لجالس إذ ورد عليّ أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أخا الأزد معك طهوراً؟ قلت: نعم فناولته الاداوة، فمضى حتّى لم أره، وأقبل وقد تطهّر، فجلس في ظلّ الترس، الحديث[٥].
١٦٧٥/١١ ـ عن الصادق (عليه السلام) قال: قال علي (عليه السلام): لا يكون الاستنجاء إلاّ من غائط
[١] الجعفريات: ١٣; مستدرك الوسائل ١: ٢٦٨ ح٥٦١.
[٢] الجعفريات: ١٣; مستدرك الوسائل ١: ٢٧٢ ح٥٧٤.
[٣] الاستبصار ١: ٤٧; تهذيب الأحكام ١: ٢٥.
[٤] الخصال، باب الاثنين: ٥٤; وسائل الشيعة ١: ٢٢٦; تهذيب الأحكام ١: ٢٧.
[٥] البحار ٨٠: ١٨٥; كشف الغمة ١: ٢٦٧.