مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٧٢
أن قال: والجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلاّ على الصبيّ والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك، ومن كان على رأس فرسخين[١].
(٥) اشتراط وجوب الجمعة بحضور السلطان العادل أو من نصبه
٢٦١١/١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: العشيرة إذا كان عليهم أمير يقيم الحدود عليهم فقد وجبت عليهم الجمعة والتشريق[٢].
٢٦١٢/٢ ـ وبهذا الاسناد، عن عليّ بن الحسين، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: لا يصحّ الحكم ولا الحدود، ولا الجمعة إلاّ بامام (عدل)[٣].
٢٦١٣/٣ ـ وبهذا الاسناد، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن الإمام يهرب ولا يخلّف أحداً يصلّي بالناس قال كيف يصلّون الجمعة؟ قال: يصلّون كصلاتهم أربع ركعات[٤].
٢٦١٤/٤ ـ سليم بن قيس الهلالي، قال: قال علي (عليه السلام): الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يُقتل، ضالاًّ كان أو مهتدياً، مظلوماً كان أو ظالماً، حلال الدم أو حرام الدم، أن لا يعملوا عملا، ولا يحدثوا حدثاً، ولا يقدّموا يداً ولا رجلا، ولا يبدأوا بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماماً عفيفاً عالماً ورعاً عارفاً بالقضاء والسنّة، يجمع أمرهم، ويحكم بينهم، ويأخذ للمظلوم من
[١] وسائل الشيعة ٥: ٣; من لا يحضره الفقيه ١: ٤٣١ ح١٢٦٣..
[٢] الجعفريات: ٤٣; مستدرك الوسائل ٦: ١٣ ح٦٣٠٣.
[٣] الجعفريات: ٤٣; دعائم الإسلام ١: ١٨٢; مستدرك الوسائل ٦: ١٣ ح٦٣٠٣; وفي البحار ٨٩: ٢٥٦.
[٤] الجعفريات: ٤٣; مستدرك الوسائل ٦: ١٣ ح٦٣٠٥.