مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٠٤
بالتجارب[١].
٢٣٤٦/٤ ـ السيد فضل الله الراوندي، باسناده عن موسى بن جعفر، عن آبائه(عليهم السلام)قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مُروا صبيانكم إذا كانوا أبناء ست (سبع) سنين، واضربوهم إذا كانوا أبناء سبع سنين، وفرّقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين[٢].
٢٣٤٧/٥ ـ الصدوق، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: علّموا صبيانكم الصلاة، وخذوهم بها إذا بلغوا ثمان سنين[٣].
(٧) الصلاة في السفينة
٢٣٤٨/١ ـ قال علي (عليه السلام): إذا ركبت في السفينة، وكانت تسير، فصلّ وأنت جالس، وإذا كانت واقفة فصلّ وأنت قائم[٤].
٢٣٤٩/٢ ـ الحسن بن علي الطوسي، عن أبيه، عن ابن الصلت، عن أبي عقدة، عن عبّاد، عن عمّه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن علي (عليه السلام) قال: سألته عن صاحب السفينة أيقصّر الصلاة كلّها؟ قال: نعم إذا كانت (كنت) في سفر معيّن (مُمعن)، وقال: إذا صلّيت في السفينة فاثبت الصلاة إلى القبلة، فإذا استدارت فاثبت حيث أوجبت[٥].
٢٣٥٠/٣ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن
[١] الجعفريات: ٢١٣; مستدرك الوسائل ١: ٨٥ ح٤٤.
[٢] مستدرك الوسائل ٣: ١٨ ح٢٩٠٦; البحار ١٠٤: ٥٠.
[٣] الخصال، حديث الأربعمائة: ٦٢٦; وسائل الشيعة ٣: ١٣.
[٤] من لا يحضره الفقيه ١: ٤٥٩ ح١٣٢٨; وسائل الشيعة ٤: ٧٠٥.
[٥] أمالي الطوسي، المجلس ١٢: ٣٤٧ ح٧١٨; وسائل الشيعة ٥: ٥٥٤.