مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٢٥
المسجد، فقال: ليحضرنّ معنا صلاتنا جماعة، أو ليتحوّلنّ عنّا، ولا يجاورونا ولا نجاورهم[١].
٢٤٢٣/٣ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر في حديث، قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة، فلا صلاة له[٢].
٢٤٢٤/٤ ـ موسى بن إبراهيم المروزي، حدّثنا محمّد بن خلف، حدّثنا موسى بن إبراهيم، حدّثنا موسى بن جعفر، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، قال: قال علي (عليه السلام): من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة لم يكتب من الغافلين[٣].
٢٤٢٥/٥ ـ عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه كان يقول: المرأة خلف الرجل صفّ، ولا يكون الرجل خلف الرجل صفاً، إنّما يكون الرجل إلى جنب الرجل عن يمينه[٤].
٢٤٢٦/٦ ـ عن السندي بن محمّد، عن أبي البُختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: رجلان صفّ، فإذا كانوا ثلاثة تقدّم الإمام[٥].
٢٤٢٧/٧ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: أمّنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنا ورجل من الأنصار، فتقدّمنا (صلى الله عليه وآله) وخلّفنا خلفه، فصلّى بنا ثمّ قال: إذا كان اثنان فليقم أحدهما عن يمين الآخر[٦].
[١] أمالي الطوسي، المجلس ٣٩: ٦٩٦ ح١٤٨٤; وسائل الشيعة ٣: ٤٧٩.
[٢] الكافي ٣: ٣٧٢; تهذيب الأحكام ٣: ٢٤; وسائل الشيعة ٥: ٣٧٥.
[٣] مسند الإمام موسى بن جعفر: ٢٥ ح٢٢.
[٤] قرب الاسناد: ١١٤ ح٣٩٥; البحار ٨٨: ٤٣; وسائل الشيعة ٥: ٤١٣.
[٥] قرب الاسناد: ١٥٠ ح٥٤٥; البحار ٨٨: ٤٣; وسائل الشيعة ٥: ٤١٤.
[٦] مسند زيد بن علي: ١١٨.