مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١١٧
الباب الثالث:
في مكان المصلّي
(١) النهي عن الصلاة في الأرض السبخة وقصة رد الشمس
٢٠٦٠/١ ـ الشيخ الطوسي، عن أحمد بن عبدون، عن عليّ بن محمّد بن الزبير، عن عليّ بن الحسن بن فضّال، عن العباس بن عامر، عن أحمد بن رزق القمشاني، عن يحيى بن العلاء الرازي، قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لما خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى النهروان، وظعنوا في أرض بابل حتّى دخل وقت العصر، فلم يقطعوها حتّى غابت الشمس، فنزل الناس يميناً وشمالا يصلّون، إلاّ ّالأشتر وحده، فإنّه قال: لا اُصلّي حتّى أرى أمير المؤمنين (عليه السلام) قد نزل يصلّي، قال: فلمّا نزل قال: يا مالك إنّ هذه أرض سبخة ولا تحلّ الصلاة فيها، فمن كان صلّى فليعد الصلاة، قال: ثمّ استقبل القبلة فتكلّم بثلاث كلمات ما هنّ بالعربية ولا بالفارسية، فإذا هو بالشمس بيضاء نقيّة، حتّى إذا صلّى بنا سمعنا لها حين انقضّت خريراً كخرير المنشار[١].
[١] أمالي الطوسي، المجلس ٢٦: ٦٧١ ح١٤١٥; مستدرك الوسائل ٣: ٣٣٩ ح٣٧٣٥; البحار ٨٣: ٣٢٣.