مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ١٢٩
٢١٠٥/١١ ـ أبو البُختري، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ عليّاً (عليه السلام) قال: السيف بمنزلة الرداء، يصلّى فيه ما لم ير فيه دماً، والقوس بمنزلة الرداء إلاّ أنّه لا يجوز للرجل أن يصلّي وبين يديه سيف; لأنّ القبلة أمن[١].
٢١٠٦/١٢ ـ وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) فيما علّم أصحابه: لا تلبسوا السواد فإنّه لباس فرعون[٢].
٢١٠٧/١٣ ـ الصدوق، حدّثنا محمّد بن علي ماجيلويه، عن عمّه محمّد بن أبي القاسم، عن محمّد بن عليّ الكوفي، عن عيسى بن عبد الله العمري، عن أبيه، عن جدّه، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: لا يصلّينّ أحدكم وبه أحد العقدين ـ يعني البول والغائط ـ[٣].
٢١٠٨/١٤ ـ قال زرارة: قال أبو جعفر (عليه السلام): خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) على قوم فرآهم يصلّون في المسجد قد سدلوا أرديتهم، فقال لهم: ما لكم قد سدلتم ثيابكم كأنّكم يهود قد خرجوا من فَهرهم ـ يعني بيعتهم ـ إيّاكم وسدل ثيابكم[٤].
٢١٠٩/١٥ ـ الحسن بن علي بن شعبة، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في وصيّته لكميل: يا كميل اُنظر فيمَ تصلّي وعلىمَ تصلّي، إن لم يكن من وجهه وحلّه فلا قبول[٥].
٢١١٠/١٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، باسناده عن علي (عليه السلام) قال: عليكم بالصفيق
[١] قرب الاسناد: ١٣١ ح٤٦٠; من لا يحضره الفقيه ١: ٢٤٩ ح٧٥٨; وسائل الشيعة ٣: ٣٣٤; تهذيب الأحكام ٢: ٣٧١.
[٢] الخصال، حديث الأربعمائة: ٦١٥; من لا يحضره الفقيه ١: ٢٥١ ح٧٦٧; وسائل الشيعة ٣: ٢٧٨.
[٣] معاني الأخبار: ١٦٤; محاسن البرقي، باب عقاب من صلّى وبه بول أو غائط ١: ١٦٣ ح٢٣٥; وسائل الشيعة ٤: ١٢٥٥.
[٤] من لا يحضره الفقيه ١: ٢٥٩ ح٧٩٥.
[٥] تحف العقول: ١١٧; مستدرك الوسائل ٣: ٣٣١ ح٣٧١٠; وسائل الشيعة ٣: ٤٢٣; البحار ٨٣: ٢٨٤; بشارة المصطفى: ٢٨.