مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٨٥
سرجه أو أكافه[١].
١٩٥٨/١٣ ـ عن علي (عليه السلام): إنّ عمّار بن ياسر أصابته جنابة، فتجرّد عن ثيابه وأتى صعيداً فتمعّك فيه، فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال له: يا عمار تمعّكت تمعّك الحمار، قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك وجهك (وكفّيك) كما قال الله عزّ وجلّ[٢].
١٩٥٩/١٤ ـ عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) قال: من تيمّم صلّى بتيمّمه ذلك ما شاء من الصلاة، ما لم يحدث أو يجد الماء، فإنّه إذا مرّ بالماء أو وجده انتقض تيمّمه[٣].
١٩٦٠/١٥ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، أنّ علياً (عليه السلام) قال: لا يصلّى بالتيمّم إلاّ صلاة واحدة ونافلتها[٤].
١٩٦١/١٦ ـ البيهقي، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر ـ يعني ابن أبي شيبة ـ، ثنا هشيم، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي (رضي الله عنه) قال: يتيمّم (التيمّم) لكلّ صلاة[٥].
١٩٦٢/١٧ ـ عن الصادق (عليه السلام)، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: وإن دخل في الصلاة بتيمّم ثمّ وجد الماء فلينصرف فيتوضّأ ويصلّي إن لم يكن ركع، فإن ركع مضى في صلاته[٦].
١٩٦٣/١٨ ـ عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه، عن آبائه، عن عليّ (عليه السلام) أنّه قال: لا ينبغي أن
[١] نوادر الراوندي: ٥٣; مستدرك الوسائل ٢: ٥٣٤ ح٢٦٥٠; البحار ٨١: ١٦٣.
[٢] دعائم الإسلام ١: ١٢٠; مستدرك الوسائل ٢: ٥٣٦ ح٢٦٥٤; البحار ٨١: ١٦٧.
[٣] دعائم الإسلام ١: ١٢٠; مستدرك الوسائل ٢: ٥٤٤ ح٢٦٧٢; البحار ٨١: ١٦٧.
[٤] الجعفريات: ٢٣; مستدرك الوسائل ٢: ٥٤٥ ح٢٦٧٧.
[٥] سنن البيهقي ١: ٢٢١; كنز العمال ٩: ٥٨٩ ح٢٧٥٥٣.
[٦] دعائم الإسلام ١: ١٢٠; مستدرك الوسائل ٢: ٥٤٦ ح٢٦٧٩; البحار ٨١: ١٦٧.