مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٢٢
٣٣٨٨/٢٧ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة وإن كان فراخاً فعدلها من الحملان، وقال في رجل وطأبيض نعامة ففدغها وهو محرم، فقال: قضى فيه علي (عليه السلام): أن يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الابل، فما لقح وسلم حتّى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة[١].
٣٣٨٩/٢٨ ـ محمّد بن الحسن، عن موسى بن القاسم، عن صفوان بن يحيى، عن الرحمن بن الحجاج، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وجدنا في كتاب علي (عليه السلام) في القطاة إذا أصابها المحرم حملٌ قد فطم من اللبن وأكل من الشجر[٢].
٣٣٩٠/٢٩ ـ محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام) في بيض القطاة: بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل[٣].
٣٣٩١/٣٠ ـ موسى بن القاسم، عن صفوان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): في بيض القطاة كفّارة مثل ما في بيض النعام[٤].
٣٣٩٢/٣١ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): من أصاب قطاة أو حجلة أو درّاجة أو نظيرهنّ فعليه دم[٥].
[١] الكافي ٤: ٣٨٩; دعائم الإسلام ١: ٣٠٧.
[٢] تهذيب الأحكام ٥: ٣٤٤; وسائل الشيعة ٩: ١٩٠.
[٣] الكافي ٤: ٣٨٩; وسائل الشيعة ٩: ٢١٧.
[٤] تهذيب الأحكام ٥: ٣٥٧; الاستبصار ٢: ٢٠٤.
[٥] الكافي ٤: ٣٩٠; وسائل الشيعة ٩: ١٩٠; تهذيب الأحكام ٥: ٣٤٤.