مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٣٤
أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: اُمرتم بالحجّ والعمرة فلا عليكم بأيّهما بدأتم[١].
٣٤٣٣/٢٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: العمرة المبتولة طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، ثمّ إن شاء أن يحل من ساعته، ويقطع التلبية إذا دخل الحرم، الخبر[٢].
٣٤٣٤/٢٥ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن يونس بن يعقوب، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إنّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: في كلّ شهر عمرة[٣].
٣٤٣٥/٢٦ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين، قال أمير المؤمنين (عليه السلام): اُمرتم بالحجّ والعمرة فلا تبالوا بأيّهما بدأتم[٤].
بيـان:
قال الصدوق رضوان الله عليه: يعني العمرة المفردة، فأمّا العمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ فلا يجوز إلاّ أن يبدأ بها قبل الحجّ، ولا يجوز أن يبدأ بالحجّ قبلها إلاّ أن لا يدرك المتمتّع ليلة عرفة فيبدأ بالحجّ ثمّ يعتمر من بعده.
|