مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٠٤
أشواط الفريضة واستيقن ثمانية، أضاف إليها ستّة، وكذا إذا استيقن أنّه سعى ثمانية أضاف إليها ستّاً[١].
٣٣٣٠/١٤ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في الرجل ينسى فيطوف ثمانية: فليزد عليها ستّة حتّى تكون أربعة عشر، ويصلّي أربع ركعات[٢].
٣٣٣١/١٥ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى; غيره، عن محمّد بن أحمد، عن العباس بن معروف، عن موسى بن عيسى اليعقوبي، عن محمّد بن ميسر، عن أبي الجهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال في امرأة نذرت أن تطوف على أربع، قال: اُسبوعاً ليديها، واُسبوعاً لرجليها[٣].
٣٣٣٢/١٦ ـ عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمرني أن أبلغ عن الله أن لا يطوف بالبيت عريان، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد هذا العام[٤].
٣٣٣٣/١٧ ـ العياشي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: خطب علي (عليه السلام) الناس واخترط سيفه وقال: لا يطوفنّ بالبيت عريان، ولا يحجّنّ بالبيت مشرك، الحديث[٥].
٣٣٣٤/١٨ ـ وعنه، عن حكيم بن الحسين، عن عليّ بن الحسين (عليه السلام) في حديث: أنّ علياً (عليه السلام) نادى في الموقف ألاّ يطوف بعد هذا العام عريان، ولا يقرب المسجد الحرام بعد هذا العام مشرك[٦].
[١] تهذيب الأحكام ٥: ١٥٢; وسائل الشيعة ٩: ٤٣٨; الاستبصار ٢: ٢٤٠.
[٢] مسند زيد بن علي: ٢٢٦.
[٣] الكافي ٤: ٤٢٩; وسائل الشيعة ٩: ٤٧٨; تهذيب الأحكام ٥: ١٣٥; من لا يحضره الفقيه ٢: ٥٢١ ح٣١٢٠.
[٤] تفسير القمي ١: ٢٨٢; وسائل الشيعة ٩: ٤٦٣.
[٥] تفسير العياشي ٢: ٧٥; وسائل الشيعة ٩: ٤٦٤; تفسير البرهان ٢: ١٠١.
[٦] وسائل الشيعة ٩: ٤٦٤; تفسير العياشي ٢: ٧٦.