مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٢
١٨٢١/٤ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: كنّا نؤمر في الغسل للجنابة، للرجل بصاع، وللمرأة بصاع ونصف[١].
١٨٢٢/٥ ـ الصدوق، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن سعيد بن عبد الله، عن أبي الجوزاء بن عبد الله، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن ثابت بن هرمز الحداد، عن سعيد بن ظريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (عليه السلام): يأتي على الناس زمان ترتفع فيه الفاحشة، إلى أن قال: فمن بلغ منكم ذلك الزمان فلا يبيتنّ ليلة إلاّ على طهور، وإن قدر أن لا يكون في جميع أحواله إلاّ طاهراً فليفعل، فإنّه على وجل لا يدري متى يأتيه رسول الله ليقبض روحه[٢].
١٨٢٣/٦ ـ الصدوق، أبي (رحمه الله) قال: حدّثنا سعيد بن عبد الله، قال: حدّثنا محمّد بن عيسى اليقطيني، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: حدّثني أبي عن جدّي، عن آبائه، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: لا ينام المسلم وهو جنب، ولا ينام إلاّ على طهور، فإن لم يجد الماء فليتيمّم بالصعيد، فإنّ روح المؤمن تروح (ترفع) إلى الله تعالى فيلقيها ويبارك عليها، فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته، وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع اُمنائه من الملائكة فيردّوها في جسده[٣].
١٨٢٤/٧ ـ الصدوق باسناده، عن أمير المؤمنين (عليه السلام): غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج واتّباع السنّة[٤].
[١] مسند زيد بن علي: ٧٠.
[٢] فضائل الأشهر للصدوق: ٩١ ح٧٠; دار السلام ٣: ٧٦.
[٣] علل الشرايع: ٢٩٥; وسائل الشيعة ١: ٢٦٦; البحار ٨١: ٦٥; دار السلام ٣: ٧٦; الخصال، حديث الأربعمائة: ٦١٣.
[٤] الخصال، حديث الأربعمائة: ٦٢٢; مستدرك الوسائل ٢: ٥٠٩ ح٢٥٨٥; البحار ٨١: ١٥; تحف العقول: ٦٦.