مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٦
١٧٠٩/١٠ ـ محمّد بن الحسين، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): لا أمتنع من طعام طعم منه السنور، ولا من شراب شرب منه السنور[١].
١٧١٠/١١ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] أنّه سئل عن سؤر السنور؟ فقال: هي من السباع ولا بأس به[٢].
١٧١١/١٢ ـ عبد الله بن جعفر، عن محمّد بن عيسى والحسن بن ظريف وعليّ بن إسماعيل كلّهم، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن نقرة الغراب وفريسة الأسد[٣].
١٧١٢/١٣ ـ السيد فضل الله الراوندي، عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني، عن محمّد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباجي، عن محمّد بن الأشعث، عن موسى بن إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جدّه، عن موسى بن جعفر، عن آبائه، قال: قال علي (عليه السلام): ما لا نفس له سائلة إذا مات في الأدام فلا بأس بأكله[٤].
١٧١٣/١٤ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) سئل عن حنطة صُبّ عليها خمر؟ قال: الطحين، والعجين، والملح، والخبز، يأتي على ذلك كلّه[٥].
١٧١٤/١٥ ـ عن علي (عليه السلام): أنّه رخّص في الأدام والطعام تموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لا دم له فيه، فقال: لا ينجّس ذلك شيئاً ولا يحرّمه، فإن مات فيه ما له
[١] وسائل الشيعة ١٦: ٣٧٨; تهذيب الأحكام ٩: ٨٦.
[٢] كنز العمال ٩: ٥٨٢ ح٢٧٥٢٧.
[٣] وسائل الشيعة ١٦: ٣٩١; قرب الاسناد: ١٨ ح٦٢; البحار ٨٤: ٢٣٦.
[٤] نوادر الراوندي: ٥٠; مستدرك الوسائل ١: ٢٢٤ ح٤٢٥; البحار ٦٦: ٥٢.
[٥] الجعفريات: ٢٦; مستدرك الوسائل ١: ٢٢٥ ح٤٢٩.