مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥١٠
النفر[١].
٣٣٤٥/٤ ـ عن غياث بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في صيام ثلاثة أيّام في الحجّ: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته ذلك تسحّر ليلة الحصبة ـ يعني ليلة النفر ـ فصيام ثلاثة أيّام وسبعة إذا رجع، قال (عليه السلام): إذا فاته الصيام فليبدأ صيامه من ليلة النفر[٢].
٣٣٤٦/٥ ـ عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) قال: يصوم المتمتّع قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، فإن فاته يصوم ثلاثة أيّام في الحجّ، ولم يكن عنده دم صام إذا انقضت أيّام التشريق، يتسحّر ليلة الحصبة ثمّ يصبح صائماً[٣].
٣٣٤٧/٦ ـ محمّد بن الحسن، عن صفوان بن يحيى بإسناده، عن سعد بن محمّد بن الحسين، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيّام التي في الحجّ، فليصمها أيّام التشريق، فإنّ ذلك جائز له[٤].
٣٣٤٨/٧ ـ وعنه، بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: من فاته صيام الثلاثة الأيّام في الحجّ وهي قبل التروية بيوم، ويوم التروية ويوم عرفة، فليصم أيّام التشريق فقد اُذن له[٥].
ذكر الشيخ أنّ هذين الخبرين شاذّان مخالفان لسائر الأخبار، فلا يجوز المصير إليهما، ويحتمل على التقيّة.
[١] قرب الاسناد: ١٧ ح٥٦; تفسير البرهان ١: ١٩٨; الاستبصار ٢: ٢٨٠; البحار ٩٩: ٢٩٠; تهذيب الأحكام ٥: ٢٣٢.
[٢] تفسير البرهان ١: ١٩٨; وسائل الشيعة ١٠: ١٥٩; تفسير العياشي ١: ٩٣.
[٣] تفسير العياشي ١: ٩٣; تفسير البرهان ١: ١٩٨; وسائل الشيعة ١٠: ١٥٩.
[٤] تهذيب الأحكام ٥: ٢٢٩; وسائل الشيعة ١٠: ١٦٥; الاستبصار ٢: ١٨٥.
[٥] تهذيب الأحكام ٥: ٢٢٩; وسائل الشيعة ١٠: ١٦٥; الاستبصار ٢: ٢٧٧.