مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٠٠
الباب السابع:
في الإفطار للعلل العارضة وحدّه
٣٠٠٠/١ ـ عليّ بن الحسين المرتضى، نقلا من (تفسير النعماني) بإسناده، عن علي (عليه السلام) قال في بيان الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي:
ومثله قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ} إلى قوله: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[١] فانتقلت الفريضة اللاّزمة للرجل الصحيح لموضع القدرة وزالت الضرورة تفضّلا على العباد[٢].
٣٠٠١/٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لما أنزل الله عزّ وجلّ فريضة شهر رمضان وأنزل: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين}[٣] أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيخ كبير متوكّئاً بين رجلين فقال: يا رسول الله هذا شهر مفروض وأنا لا اُطيق الصيام، فقال
[١] البقرة: ١٨٥.
[٢] رسالة المحكم والمتشابه: ٢٩; وسائل الشيعة ٧: ١٢٦.
[٣] البقرة: ١٨٤.