مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٤٨
الباب العشرون:
في صلاة العيد
(١) حكمها وكيفيتها
٢٥٢٠/١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أمر النساء أن يصلّين في العيدين أربع ركعات[١].
٢٥٢١/٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قيل له: يا أمير المؤمنين، لو أمرتَ أن يصلّى بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد؟ قال: إنّي أكره أن أسنّ سنّة لم يستنّها رسول الله (صلى الله عليه وآله)[٢].
٢٥٢٢/٣ ـ روى العلاّمة، من طريق الجمهور: وقيل لعلي (عليه السلام): قد اجتمع في المسجد ضعفاء الناس فلو صلّيت بهم في المسجد، فقال: اُخالف السنّة إذاً، ولكن أخرج إلى المصلّى وأستخلف من يصلّي بهم في المسجد أربعاً[٣].
[١] الجعفريات: ٤٠; مستدرك الوسائل ٦: ١٤٥ ح٦٦٥٧.
[٢] دعائم الإسلام ١: ١٨٥; وفي السمتدرك ٦: ١٣٣ ح٦٦٢٧; البحار ٩٠: ٣٧٤.
[٣] تذكرة الفقهاء ٤٥: ١٤١ مسألة ٤٥٠; سنن البيهقي ٣: ٣١٠; مستدرك الوسائل ٦: ١٣٤ ح٦٦٢٩.