مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٥٨
٣١٥٣/١٥ ـ البيهقي، أخبرنا أبو بكر بن الحسن، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ ابن عيينة، عن عمرو، عن أبي جعفر، قال: أبصر عمر بن الخطاب على عبد الله بن جعفر ثوبين مضرّجين وهو محرم، فقال: ما هذه الثياب؟ فقال عليّ ابن أبي طالب (رضي الله عنه): ما أخال أحداً يعلّمنا السنّة، فسكت عمر[١].
(٣) ما يحرم على المحرم
٣١٥٤/١ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن مسلم بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: مرّ علي (عليه السلام) على قوم يأكلون جراداً، فقال: سبحان الله وأنتم محرمون؟! فقالوا: إنّما هو من صيد البحر، فقال لهم: ارموه في الماء إذاً[٢].
٣١٥٥/٢ ـ عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: أقبل عثمان إلى مكّة فاستقبلت بقديد، فاصطاد أهل الماء حجلا فطبخناه بماء وملح، فقدّمناه إلى عثمان وأصحابه فأمسكوا، فقال عثمان: صيد لم نصده ولم نأمر بصيده، اصطاده قوم حلّ فأطعموناه فما به بأس، فبعث إلى علي فجاء فذكر له، فغضب علي [ (عليه السلام) ] وقال: أنشد رجلا شهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين اُتي بقائمة حمار وحش، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): إنّا قوم حُرُم فأطعموه أهل الحل؟ فشهد اثنا عشر رجلا من أصحاب رسول الله (صلى الله عليه وسلم)، ثمّ قال: أنشد الله رجلا شهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حين اُتي ببيض النعام فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): إنّا قوم حرم أطعموه أهل الحل؟ فشهد دونهم من العدّة من الاثنا عشر، قال: فثنى عثمان وركه من الطعام فدخل رحله وأكل الطعام أهل الماء[٣].
[١] سنن البيهقي ٥: ٥٩; كنز العمال ٥: ٢٥٣ ح١٢٧٩٣.
[٢] الكافي ٤: ٣٩٣; وسائل الشيعة ٩: ٨٣.
[٣] كنز العمال ٥: ٢٥٣ ح١٢٧٩٣; مسند أحمد ١: ١٠٠; مناقب ابن شهر آشوب ٢: ٣٧٣; البحار ٩٩: ١٦٠.