مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٢٨٤
٢٦٦٤/٢٦ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: لا قربة بالنوافل إذا أضّرت بالفرائض[١].
٢٦٦٥/٢٧ ـ قال علي (عليه السلام): إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها[٢].
٢٦٦٦/٢٨ ـ عبد الله بن جعفر الحميري، عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام)، أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) أوتر على راحلته في غزاة تبوك، قال: وكان علي يوتر على راحلته إذا جدّ به السير[٣].
٢٦٦٧/٢٩ ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، أنّ علياً (عليه السلام) قال: من أصبح ولم يوتر فليوتر إذا أصبح ـ يعني يقضيه إذا فاته ـ[٤].
٢٦٦٨/٣٠ ـ عن علي (عليه السلام): أنّه أمر بصلاة ركعتي الفجر في الحضر والسفر، وقال: في قول الله عزّ وجلّ: {وإِدْبَارَ النُّجُومِ}[٥] إنّ ذلك في ركعتي الفجر[٦].
٢٦٦٩/٣١ ـ عن علي [ (عليه السلام) ]، عن النبي (صلى الله عليه وسلم): يا بُنَّية قومي اشهدي رزق ربّك، ولا تكوني من الغافلين، فإنّ الله تعالى يقسّم أرزاق الناس ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس[٧].
٢٦٧٠/٣٢ ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: من فاتته صلاة ركعتي الفجر فلا قضاء عليه[٨].
[١] نهج البلاغة: قصار الحكم ٣٩; وسائل الشيعة ٣: ٢٠٨; والبحار ٨٧: ٣٠.
[٢] نهج البلاغة: قصار الحكم ٢٧٩; وسائل الشيعة ٣: ٢٠٨; البحار ٨٧: ٣٠; مستدرك الوسائل ٣: ٥٤ ح٣٠٠٣.
[٣] قرب الاسناد: ١١٥ ح٤٠٢; وسائل الشيعة ٣: ٢٤٣.
[٤] دعائم الإسلام ١: ٢٠٣; والبحار ٨٧: ٢٢٢.
[٥] الطور: ٤٩.
[٦] دعائم الإسلام ١: ٢٠٣; والبحار ٨٧: ٣١٢.
[٧] كنز العمال ٧: ٧٩٥ ح٢١٤٤٧.
[٨] دعائم الإسلام ١: ٢٠٤; وفي البحار ٨٧: ٣١٣.